قتلوا ابن عفان الخليفة محرما * . . . ( 1 )
أي في شهر حرام ( 2 ) .
888 / 1061 - وفي الحديث الخامس والثمانين : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ( 3 ) .
وهذا يحمل على أنه قد كان مطر أو وحل وقد قال أيوب السختياني : لعله في ليلة مطيرة . وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد راوي هذا الحديث عن ابن عباس : عسى . إلا أنه قد جاء في بعض الألفاظ : من غير خوف ولا مطر ، فهذا يحمل على أنه لأجل الوحل .
وعندنا يجوز الجمع لأجله خلافا للشافعي ، ويحتمل أن يكون لأجل المرض ، وعندنا يجوز خلافا للشافعي أيضا .
وفي لفظ : صليت مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ثمانياً جميعا ، وسبعا جميعا .
يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء . ويحتمل أن يكون الجمع تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ، وتقديم الثانية إلى أول وقتها ، وعلى هذا يخرج قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته : أي لا يضيق عليها الوقت .
وفي رواية : جمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في السفر . وهذا جائز عندنا وعند الشافعي ، خلافا لأبي حنيفة ، فإن كان السفر قصيرا لم يجز
هامش
( 1 ) البيت للراعي النميري - شعره ( 57 ) ، وعجزه
. . . ودعا ، فلم أر مثله مخذولا
( 2 ) ينظر « الفتح » ( 9 / 165 ) .
( 3 ) البخاري ( 543 ، 1107 ) ومسلم ( 705 ) .