878 / 1050 - وفي الحديث الرابع والسبعين : قال ابن عباس :
سقيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من زمزم فشرب وهو قائم ( 1 ) .
هذا لا يعدو ثلاثة أحوال : إما أن يكون منسوخا بنهيه عن الشرب قائما . وإما لتبيين الجواز ، لأن نهيه عن ذلك نهي كراهة . وإما لعذر .
وفي تمام الحديث أن عكرمة قال : كان على بعيره ، وهذا قاعد ( 2 ) .
879 / 1051 - وفي الحديث الخامس والسبعين : مر على قبر منبوذ فأمهم وصفهم خلفه ( 3 ) .
المنبوذ هاهنا : المفرد عن القبور . وقد رواه قوم : على قبر منبوذ ، بكسر الراء مع الإضافة ، وفسروه باللقيط ، وهذا ليس بشيء ، لأن في بعض الألفاظ : أتى قبرا منبوذا .
وقد دل هذا الحديث على جواز إعادة الصلاة على الميت لمن لم يصل ، والصلاة على القبر خلافا لأبي حنيفة ( 4 ) .
880 / 1052 - وفي الحديث السادس والسبعين : قال ابن عباس :
أنهى عنه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من أجل - أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم ، أو حرمت في يوم خيبر - لحوم الحمر الأهلية ؟ ( 5 ) .
هامش
( 1 ) البخاري ( 1637 ) ، ومسلم ( 2027 ) .
( 2 ) ينظر « ناسخ الحديث ومنسوخه » ( 432 ) و « مشكل الآثار » ( 3 / 18 ) ، و « الفتح » ( 10 / 82 ) .
( 3 ) البخاري ( 857 ) ، ومسلم ( 954 ) .
( 4 ) ينظر « الاستذكار » ( 8 / 246 ) ، و « البدائع » ( 1 / 311 ) ، و « المغني » ( 3 / 437 ، 444 ) ، و « المجموع » ( 5 / 249 ، 250 ) .
( 5 ) البخاري ( 4227 ) ، ومسلم ( 1939 ) .