تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
السنة في ذلك فلا شيء عليه ، وإن كان عالما بذلك ، فهل يجب عليه دم ؟ فيه عن أحمد روايتان . وقد حمل من لا يرى وجوب الدم قوله : « ولا حرج » على نفي الإثم ، واللفظ عام في الإثم والفدية ( 1 ) . 844 / 1011 - وفي الحديث الخامس والثلاثين : قال ابن عباس : رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت ( 2 ) . هذا مفسر في تمام الحديث : وهو أن تكون قد حاضت بعد الطواف الفرض ، فتنفر وتترك طواف الوداع . ويحتج بهذا من يرى أن طواف الوداع ليس بواجب ، وهو قول مالك ، وأحد قولي الشافعي . وعندنا أنه واجب يلزم بتركه دم ، ولا يمتنع أن يكون رخص له لئلا تطول عليها الإقامة مع إيجاب الدم عليها ( 3 ) . 845 / 1012 - وفي الحديث السادس والثلاثين : قال ابن عباس : كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ، وكانوا يسمون المحرم صفر ، ويقولون : إذا برأ الدبر ، وعفا الأثر ، وانسلخ صفر ، حلت العمرة لمن اعتمر ( 4 ) . الفجور : الخروج عن الحق . وقولهم : برأ الدبر . قال أبو سليمان : يحتمل أن يكونوا أرادوا :
هامش
( 1 ) « الاستذكار » ( 13 / 321 ) ، و « المغني » ( 5 / 306 ) ، و « المجموع » ( 6 / 218 ) . ( 2 ) البخاري ( 329 ) ، ومسلم ( 1328 ) . ( 3 ) « الاستذكار » ( 13 / 264 ) ، و « البدائع » ( 2 / 142 ) ، و « المغني » ( 5 / 336 ، 339 ) ، و « المجموع » ( 8 / 254 ، 284 ) . ( 4 ) البخاري ( 1564 ) ، ومسلم ( 1240 ) .
كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 339 | ابن الجوزي / علي حسين البواب