هذا الحديث مبين في مسند رافع بن خديج ( 1 ) . ومنحة الأرض :
إباحة الزرع فيها من غير أجرة .
836 / 1002 - وفي الحديث السادس والعشرين : وقت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، قال : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، فمن كان دونهن فمهله من أهله » ( 2 ) .
اعلم أن المراد من هذه المواقيت الصلاة ، فإنه لو صلى قبل الميقات لم يجز ، فأما إذا جاوز الميقات محلا ثم أحرم فعليه دم ، سواء عاد إلى الميقات أو لم يعد . وقال أبو حنيفة : إن عاد ملبيا سقط الدم . وقال الشافعي : يسقط بكل حال إلا أن يعود بعد الطواف .
فأما إذا عاد إلى الميقات غير محرم فأحرم منه فلا شيء عليه ( 3 ) .
وقرن بتسكين الراء ، وربما فتح الراء من لا يعرف من الفقهاء وطلبة الحديث .
وقوله : « فهن لهن » أي هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى عليهن ، فإنه لو جاء المدني من الشام أحرم من الجحفة ، ولو جاء الشامي من قبل ذي الحليفة أحرم منها .
واعلم أن المواقيت خمسة ، والمذكور منها في هذا الحديث أربعة ، وقد بقي ذات عرق ، فروى أبو داود في سننه من حديث عائشة
هامش
( 1 ) ينظر الحديث ( 647 ، 648 ) .
( 2 ) البخاري ( 1524 ) ، ومسلم ( 1181 ) .
( 3 ) ينظر « الاستذكار » ( 11 / 83 ) ، و « البدائع » ( 2 / 165 ) ، و « المغني » ( 5 / 68 ) ، و « المجموع » ( 8 / 206 ) .