وإن كانت الوليمة لغير عرس فالإجابة إليها غير واجبة .
وأما إفشاء السلام فهو إظهاره ونشره ، وذلك مما يوجب الود ، ويرفع التشاحن .
وأما إنشاد الضال فهو تعريفه ، يقال : نشدت الضالة : إذا طلبتها ، وأنشدتها : عرفتها .
قوله : ونهانا عن خواتيم الذهب . وهذا نهى تحريم . وكذلك الشراب في آنية الفضة .
وأما المياثر فقال أبو سليمان البستي : هي مراكب تتخذ من حرير ، سميت مباشر لوثارتها ولينها ( 1 ) .
والقسي قد سبق شرحه في مسند علي عليه السلام ( 2 ) .
والإستبرق : غليظ الديباج ، فارسي معرب ، وأصله إستفره . قال ابن دريد : إستروه ، ونقل من العجمية إلى العربية ، فلو حقر إستبرق أو كسر لكان في التحقير أبيرق ، وفي التكسير أبارق ، بحذف السين والتاء جميعا ( 3 ) .
وهذه الأشياء المذكور كلها حرير ، فلذلك حرمت .
وقد سبق ذكر الديباج في مسند حذيفة ( 4 ) .
وآنية الفضة محرمة على الرجال والنساء ، لأن استعمالها من باب السرف والخيلاء وإضاعة المال .
هامش
( 1 ) « الأعلام » ( 3 / 2146 ) .
( 2 ) الحديث ( 130 ) .
( 3 ) المعرب ( 63 ) ، و « الجمهرة » ( 3 / 502 ) .
( 4 ) الحديث ( 324 ) .