وقوله : وتشميت العاطس . قد سبق معنى التشميت في مسند أبي موسى ( 1 ) .
وأما إبرار القسم فلمعنيين ( 2 ) : أحدهما : لتعظيم المقسم به .
والثاني : لئلا يحنث الحالف .
وأما نصر المظلوم فلمعنيين : أحدهما : إقامة الشرع بإظهار العدل .
والثاني نصر الأخ المسلم أو الدفع عن الكتابي وفاء بالذمة .
وأما إجابة الداعي فبالإشارة إلى الطعام المدعو إليه ، فإن كانت وليمة عرس فإجابة الداعي إليها إذا كان مسلما واجبة ، فإن دعاه في اليوم الثاني استحب له الإجابة ، وإن دعاه في اليوم الثالث لم يستحب له الإجابة . فإذا حضر وكان صائما فلا يخلو صومه أن يكون واجبا :
فليدع ولينصرف ، أو أن يكون تطوعا فالاستحباب أن يفطر . فإن كان في تلك الوليمة آلة اللهو نظر في حاله ، فإن كان قدر على الإنكار حضر ، وإن لم يقدر لم يحضر . فإذا حضر فرأى على الثياب صور الحيوان ، فإن كانت مفروشة أو يتكأ ( 3 ) إليها كالمخاد جلس ، وإن كانت على الحيطان والستور لم يجلس ، واختلفت الرواية عن أحمد في ستر الحيطان بثياب غير مصورة ، أو عليها صور غير الحيوان ، فعنه أنه حرام ، فعلى هذه الرواية ، لا يجلس ، وعنه أنه مكروه ( 4 ) ، فعلى هذه : لا ينصرف .
هامش
( 1 ) الحديث ( 237 ) .
( 2 ) انتقل نظر ناسخ خ من ( فلمعنيين ) إلى مثلها في السطر التالي .
( 3 ) في خ ( يتوكأ ) .
( 4 ) ينظر « المغني » ( 10 / 203 ) .