[ الحديث الثامن ]
« 1 » 8 - سعد ( 1 ) بن عبد اللَّه عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حمّاد بن عثمان قال : حدثني الحسين بن موسى الحنّاط قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يشرب الخمر ثم يمجّه « 2 » من فيه فيصيب ثوبي ؟
فقال : لا بأس .
فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من التقية لأنّها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة ، ( 2 )
شرح
قوله : ( سعد ) ( الحديث 667 )
( 1 ) ضعيف [ 1 ] .
وقوله ( طاب ثراه ) : لأنّها موافقة لمذهب كثير من العامّة
( 2 ) لعلّ المراد به من عاصره من علمائهم ، وإلَّا فلم ينقل عن أحد من أهل الرأي سوى داود ، وروى الطحاوي عن الليث بن سعد ، عن ربيعة أنّه قال بطهارته [ 2 ] . ومن ثمّ اعترض بعض المتأخّرين [ 3 ] ممّن يميل إلى طهارة الخمر على حمل الشيخ رحمه اللَّه هذه الأخبار على التقيّة بوجهين :
( الأوّل ) أنّ حمل الأحاديث الدالَّة على طهارة الخمر على التقيّة ليس أولى من حمل الأحاديث الدالَّة على خلافها على استحباب إزالته والاجتناب عنه في الصلاة ، فكيف حصرت وجه الجمع بينهما في الحمل على التقيّة ، لا غير .
هامش
[ 1 ] بالحسين بن موسى الحنّاط ، لكن في التنقيح ( 3082 ) « الخيّاط » ولم أقف على وجهه إذا النجاشي والشيخ كلاهما وصفاه بالحنّاط كما هنا أيضا ، ولم يرد فيه مدح ولا قدح فالخبر مجهول به فلم أقف على ضعفه كما قاله جدّنا الشارح رحمه اللَّه .
[ 2 ] نقل عنهم ذلك في المنتهى ج 1 ص 166 ( السطر الأخير ) .
[ 3 ] في هامش الأصلية : هو المولى أحمد الأردبيلي رحمه اللَّه منه .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 280 ح 825 .
« 2 » مجّ الرجل الماء : رمى به .