[ الحديث السادس ]
« 1 » 6 - روى سعد ( 1 ) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد اللَّه بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس . [ الحديث السابع ]
« 2 » 7 - وبهذا الاسناد عن عبد اللَّه بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة ، قال : قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على
شرح
الأصحاب ، والظاهر أنّ وجهه كونها في « التهذيب » مرويّة بلفظ الحسين بن أبي سارة [ 1 ] ، وحاله غير معلوم « والظاهر أنّه هناك تصحيف ما هنا ، وهي أصحّ سندا وأوضح دلالة مما تقدّمها حيث إنّها صريحة في الخمر وفي الصلاة قبل الغسل ، وللتعليل .
قوله : ( روى سعد ) ( الحديث 665 )
( 1 ) موثّق [ 2 ] ، وما بعده ( الحديث 666 ) مجهول [ 3 ] .
والظاهر أنّهم كانوا يخالطون اليهود للمعاملات والتجارات . ويدلّ على أنّ مثل هذه الضرورة ممّا تجوّز الجلوس في مجالس الشراب ونحوه ، وإلا فقد ورد النهي البليغ
هامش
[ 1 ] لكن فيما بأيدينا من التهذيب المطبوع : الحسن بن أبي سارة ، وهو ثقة اماميّ كما في الخلاصة للعلَّامة ص 44 بالرقم 48 ، وتنقيح المقال ج 1 ص 266 بالرقم 2452 .
[ 2 ] بعبد اللَّه بن بكير الفطحي الثقة ( راجع 2 / 155 ح 24 ) .
[ 3 ] بصالح بن سيابة .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 280 ح 823 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 280 ح 824 .