تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
[ الحديث التاسع ] « 1 » 9 - وقد روى عنهم عليهم السّلام أنهم قالوا إذا جاءكم عنا حديثان فاعرضوهما
شرح
مع مخالفة ذينك الشيخين [ 1 ] . وأجيب بأنّهما أرادا اجتماع أهل عصرهما وهذا الشيخان متقدّمان على زمانهما ، مع أنّ خلاف معلوم النسب وسيّما إن كان نادرا لا يقدح في تحقيق الإجماع عندنا ، على أنّ الصدوق رحمه اللَّه إنّما حكم بجواز الصلاة في ثوب أصابه الخمر ، وهذا لا يستلزم الحكم بطهارته ، فلعلَّه معفوّ عنه ككثير من النجاسات ، ويؤيّده حكمه بنزح ماء البئر لوقوع الخمر فيها ، فإنّها يدلّ على القول بنجاسته ، والقول بأنّ النزح ليتحقّق خلوّ الماء الذي يشرب من ذلك البئر من الأجزاء الخمريّة وإن كانت مستهلكة لا يخفى ما فيه ، فإنّه - كما قيل - يقتضي تجويزه الوضوء والغسل وإزالة النجاسة بذلك الماء قبل النزح وهو لا يقول به [ 2 ] . ( نعم ) قال المولى الأردبيلي رحمه اللَّه : إنّ النزح الواقع في كلام الصدوق ( طاب ثراه ) للتعبّد أو لغلظة تحريمهما [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] راجع مشارق الشموس ص 329 س 18 ، ومشرق الشمسين ص 363 . [ 2 ] انظر مشرق الشمسين ص 363 . [ 3 ] انظر مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 312 . « 1 » رسالة سعيد بن هبة اللَّه الراوندي المخطوطة .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 506 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام