[ الحديث الخامس ]
« 1 » 5 - عنه ( 1 ) عن أحمد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس انّ الثوب لا يسكر .
شرح
وقال ابن شهرآشوب : إنّه واقفيّ [ 1 ] وكأنّهم لم يعتمدوا على جرحه . وهو حسن جدّا .
وفي « التهذيب » - بعد نقل هذا الخبر - فأوّل ما فيه : أنّه ليس في ظاهر الخبر أنّ الذي أصابه من النبيد هو المسكر المحرّم دون أن يكون النبيذ الَّذي ليس بمسكر ، وإذا احتمل هذا ، وهذا ، حملناه على النبيذ الذي لا يسكر ، وهو ما قدّمنا ذكره ممّا قد نبذ فيه التميرات لتكسر طعم الماء [ 2 ] .
( أقول ) : وهذا التأويل وإن كان بعيدا ، إلَّا أنّ قضية الجمع ربّما وجّهته في الجملة ، ومعنى قوله عليه السّلام : « النبيذ حلال الخ » على هذا : أنّ الخمر لا يطلق إلَّا على المحرّم ، بخلاف النبيذ فإنّه يطلق على الحلال أيضا .
قوله : ( عنه ) ( الحديث 664 )
( 1 ) صحيح .
وفي « التهذيب » [ 3 ] عنه عن البرقي وهو الصواب . وهذه الرواية ما صحّحها أكثر
هامش
[ 1 ] معالم العلماء ص 49 .
[ 2 ] التهذيب ج 1 ص 280 ذيل الحديث 821 .
[ 3 ] راجع التهذيب ج 1 ص 280 ح 822 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 280 ح 822 .