الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ؟ فقال : انّ الحيض والجنابة حيث جعلهما اللَّه عزّ وجلّ ليس من العرق فلا يغسلان ثوبهما . [ الحديث السادس ]
« 1 » 6 - وبهذا الاسناد عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلَّي فيها قبل أن تغسلها ؟ فقال : نعم لا بأس .
شرح
أحمد بن حنبل [ 1 ] .
واحتجّ عليه الشافعي برواية عائشة قالت : كنت أفرك المنيّ من ثوب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فيصلَّي فيه [ 2 ] ، وعن ابن عبّاس إمسحه عنك بآجرة وبخرقة ولا تغسله إنّما هو كالبزاق [ 3 ] .
والجواب أنّه يجوز أن يكون الغسل بعد الفرك استظهارا في الإزالة بعد صحّة الرواية ، وعن رواية ابن عبّاس بأنه يجوز أن يكون نجسا وإزالته بهذه الكيفيّة رأي رآه .
هامش
[ 1 ] راجع المنتهى ج 1 ص 161 س 22 ، ونيل الأوطار ج 1 ص 69 س 4 ، وفتح الباري ج 1 ص 265 .
[ 2 ] راجع مسند أحمد ج 6 ص 125 ، وسنن أبي داود ج 1 ص 101 ح 270 ، وصحيح مسلم ج 1 ص 238 الباب 32 .
[ 3 ] سنن الدارقطني ج 1 ص 124 ح 1 ، ونيل الأوطار ج 1 ص 68 ( وفي الأصلية : باذخرة ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 269 ح 793 .