تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت له : وقد عرقت فيها قال : ان العرق ليس من الحيض . [ الحديث العاشر ] « 1 » 10 - وأما ما رواه علي بن الحسن ( 1 ) عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح الأسدي النحّاس « 2 » عن زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلَّي فيه حتى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلَّت في الأعلى منهما وان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ( 2 ) ثم تلبسه فإذا طهرت صلَّت فيه وإن لم تغسله . فيحتمل هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول ، ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على الاستحباب ، وما تضمّنه من قوله عليه السّلام : تغتسل حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلَّت فيه وإن لم تغسله ، يدلّ على أنّ نفس الحيض لا ينجّس العرق لأنّه لو كان كذلك لما اختلف الحال بالاغتسال قبله ، والذي يدّل على أنّ هذا محمول على الاستحباب :
شرح
قوله : ( عليّ بن الحسن ) ( الحديث 653 ) ( 1 ) ضعيف [ 1 ] . وقوله عليه السّلام : « فلتغسل حين تطمث » ( 2 ) أراد به تنظيف بدنها وفرجها من قذر الحيض ، لأنّ شدّة الحيض وتدافعه إنّما هو في أوّله ، فهو مظنّة السراية إلى الثياب .
هامش
[ 1 ] بأبي جميلة كما مضى في ح 461 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 270 ح 797 . « 2 » في نسخة ( النخّاس ) .