فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على أنه إذا كان هناك شيء من النجاسة لأنّ في الغالب من الحائض أن يكون فيما دون المئزر لا يخلو من نجاسة فلأجل ذلك وجب عليها غسل الثوب ، يدلّ على ذلك : [ الحديث الثامن ]
« 1 » 8 - ما رواه سعد ( 1 ) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى السّاباطي قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ؟ فقال : ليس عليها شيء إلَّا أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر فيغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه . [ الحديث التاسع ]
« 2 » 9 - وروى علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سؤرة بن كليب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة الحايض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : تغسل ما
شرح
الجنب مطلقا [ 1 ] ، وعن العرق من الحرام [ 2 ] .
قوله : ( سعد ) ( الحديث 651 )
( 1 ) موثّق [ 3 ] ، وما بعده ( الحديث 652 ) مجهول [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] كظاهر ما يأتي بالرقم 656 .
[ 2 ] مثل ما نقله عن الشهيد رحمه اللَّه بعد سطور .
[ 3 ] بمصدّق وعمّار الفطحيين الثقتين ( راجع 2 : 212 ) .
[ 4 ] بسورة بن كليب .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 270 ح 795 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 270 ح 796 ، الكافي ج 3 ص 109 ح 1 .