[ الحديث السابع ]
« 1 » 7 - فأمّا ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال :
قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المرأة الحائض تعرق في ثوبها قال : تغسله ، قلت :
فإن كان دون الدرع ازار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار ؟ ( 2 ) قال : لا تغسله .
شرح
وبعضهم نسب إلى الصدوق رحمه اللَّه القول : بطهارة المنيّ [ 1 ] ، حيث إنّه نقل هذه الأخبار من غير تعرّض لتأويلها ، وقد عرفت أنّ معناها ظاهر لا يحتاج إلى تأويل .
قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 647 ) موثّق [ 2 ] ، وما بعده ( الحديث 648 ) ضعيف [ 3 ] ، وما بعده ( الحديث 649 ) صحيح .
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 650 )
( 1 ) موثّق [ 4 ] .
وقوله : « ما دون الإزار »
( 2 ) المراد به باطن الإزار لا ظاهره فكأنّ الباطن ليس منه مجازا ، وكذا التجوّز في قول الشيخ رحمه اللَّه : « أنّ يكون فيما دون الميزر » المراد به موضعه إذا لم تلبسه ، وعبارته في « التهذيب » دالَّة على هذا [ 5 ] .
والأولى حمل هذا الخبر على الاستحباب لأنّ إسحاق بن عمّار وأضرابه لا يخفى عليهم كون دم الحيض نجسا ، وإنّما الإشكال في العرق حيث إنّه قد ورد النهي عن عرق
هامش
[ 1 ] احتمل قوله بذلك في روضة المتقين ج 1 ص 203 . راجع الفقيه ج 1 ص 67 .
[ 2 ] لأبي بصير ( راجع ج 2 ص 396 ) .
[ 3 ] لعمرو بن خالد كما سيأتي في ح 711 .
[ 4 ] بإسحاق بن عمّار الساباطي الفطحي الثقة ، مضى التحقيق فيه ( راجع 2 : 215 ) .
[ 5 ] راجع التهذيب ج 1 ص 270 ذيل الحديث 794 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 270 ح 794 .