[ الحديث الرابع ]
« 1 » 4 - وأخبرني الشيخ رحمه اللَّه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتلّ القميص ؟ فقال : لا بأس وان أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل . [ الحديث الخامس ]
« 2 » 5 - عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن المنّبه بن عبد اللَّه عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جدّه عن علي عليه السّلام قال : سألت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن
شرح
عرق الجنب ، ومعناه أنّ الثوب إذا كان فيه جنابة ولبسه الرجل الطاهر وعرق فيه لا يصيّره الثوب نجسا بالسراية ، وكذا الرجل إذا كان نجسا بالجنابة ولبس ثوبا طاهرا وعرق فيه لا يصيّر الثوب نجسا .
والعجب من بعض أفاضل المتأخّرين [ 1 ] كيف حمل هذه الأخبار على التقيّة ؟
ظنّا منه أنّ معناه : وصول النجاسة بالمني من الثوب إلى الرجل ، ومن الرجل إلى الثوب ، فيكون موافقا لمذهب الشافعي - من طهارة منيّ الآدمي - ولأحد الروايتين عن
هامش
[ 1 ] انظر روضة المتقين ج 1 ص 201 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 269 ح 791 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 269 ح 792 .