قال : لا أرى به بأسا ، قال : إنّه يعرق حتى أنه لو شاء أن يعصره لعصره ، قال :
فقطب « 1 » أبو عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 ) قال : إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به . [ الحديث الثالث ]
« 2 » 3 - وبهذا الاسناد ( 2 ) عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب .
شرح
( نعم ) ربما يظهر منها عدم اعتبار مثل هذا الظنّ ، لمعارضته لما هو أقوى منه أعني العلم بطهارة البدن ، بخلاف ما إذا استند الظنّ إلى أمارة شرعيّة ، فإنّه كالعلم بل هو علم شرعا .
وقوله : « فقطب أبو عبد اللَّه عليه السّلام »
( 1 ) يعني قطَّب وجهه وغلَّظه ، ويكون السبب فيه إمّا مراجعة السائل بعد أن ألقى اليه الجواب ، وإمّا كراهة تلك الحالة [ 1 ] ولبس مثل ذلك الثوب وكيفيّة ذلك العرق .
قوله : ( وبهذا الإسناد ) ( الحديث 646 )
( 2 ) [ 2 ] ومعناه ظاهر ، وهو السؤال والفحص عن
هامش
[ 1 ] في الهامش : أقول : الاحتمال الثاني بعيد جدّا فانّ قوله عليه السّلام : فان أبيتم فشئ من الماء الخ يشهد بأن تقطيبه انّما كان لمراجعة السؤال بعد القاء الجواب كما لا يخفى ( منه عفي عنه ) .
[ 2 ] مجهول ببكير المردد بين ابن أعين بن سنسن الشيباني المقبول وبين غيره المجهول .
« 1 » أي : عبس .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 268 ح 788 ، الكافي ج 3 ص 52 ح 4 ، الفقيه ج 1 ص 67 ح 152 .