[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - وبهذا الاسناد ( 1 ) عن محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ؟
شرح
قوله : ( وبهذا الإسناد ) ( الحديث 645 )
( 1 ) ضعيف [ 1 ] .
وقال المحقّق الكاشي في كتابه « الوافي » : معناه : أنّه لم يكن أصابه المني بل إنّما جامع فيه ، فيكون سؤالا عن عرق الجنب وسراية خبث الحدث من البدن إلى الثوب .
ويجوز أن يكون قد أصابه المني فيكون سؤالا عن سراية الخبث منه إلى البدن ، فيكون إشارة إلى ما حقّقناه من أنّ المتنجّس لا ينجس [ 2 ] .
( أقول ) : هذا مذهب صار إليه وتفرّد به ، وحاصله أنّ النجاسة لا تسري من محلَّها برطوبة ونحوها وطبّق الأخبار الواردة في هذا الباب وفي تضاعيف كتب الأخبار عليه .
والأولى أن يقال : إنّ مآل هذه الأخبار إلى عدم العلم بوصول النجاسة من الثوب إلى البدن ، والبدن طاهر يقينا ، ووصول النجاسة إليه مظنون أو مشكوك فيه .
هامش
[ 1 ] بالقاسم بن محمد الجوهري ( راجع 2 : 194 ) .
[ 2 ] الوافي ج 1 جزء 4 ص 27 س 7 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 268 ح 787 ، الكافي ج 3 ص 52 ح 3 .