[ الحديث الثالث عشر ]
« 1 » 13 - الحسين بن سعيد ( 1 ) عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال : قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني فعلَّمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت
شرح
المتأخّرين وقال في « الذكرى » بعد أن نقل صحيحة محمّد بن مسلم الَّتي هي بهذا المعنى [ 1 ] لو قيل : لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ، ويعيد غيره أمكن ، لهذا الخبر إن لم يكن إحداث قول الثالث [ 2 ] .
قوله : ( الحسين بن سعيد ) ( الحديث 641 )
( 1 ) صحيح .
ولا يضرّ قطعها لما تكرّر من أنّ زرارة لا يروي عن غير امام ، لمكان عدالته ، مع أنّها متّصلة بأبي جعفر عليه السّلام في كتاب « علل الشرائع والأحكام » [ 3 ] .
وقال في « الحبل المتين » : وقول زرارة : « فإن ظننت أنّه الخ » وقوله عليه السّلام : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت » ربما استفيد منه أنّ ظنّ النجاسة لا يقوم مقام العلم وأنّ الظن قد يطلق عليه اسم الشكّ ، وليس بشيء ، فإنّ قول زرارة : « فنظرت فلم
هامش
[ 1 ] التهذيب ج 1 ص 252 ح 730 وج 2 ص 223 ح 880 ، وسائل الشيعة ، الباب 41 من أبواب النجاسات ح 2 .
[ 2 ] انظر الذكرى ص 17 س 17 .
[ 3 ] راجع علل الشرائع ص 361 ( الباب 80 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 421 ح 1335 .