[ الحديث الثامن ]
« 1 » 8 - ما رواه علي ( 1 ) بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلَّي ثم صلَّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلَّى ، وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء . [ الحديث التاسع ]
« 2 » 9 - وروى الحسين ( 2 ) بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن
شرح
قوله : ( علي ) ( الحديث 636 )
( 1 ) حسن [ 1 ] .
والنضح هو الرشّ لغة وعرفا ، وقد اعتبر العلَّامة ( طاب ثراه ) في حقيقة الرش الإستيعاب وجعله أخصّ من النضح [ 2 ] ، ولعلَّه إطَّلع عليه .
قوله : ( روي الحسين ) ( الحديث 637 )
( 2 ) موثّق [ 3 ] ، وما بعده ( الحديث 638 ) مثله [ 4 ] .
وهما صريحان في الدلالة على المراد ، وقد عرفت أنّ الأولى هو الحمل فيهما وفيما
هامش
[ 1 ] بإبراهيم بن هاشم كما مرّ غير مرّة ( راجع 2 : 173 ) .
[ 2 ] انظر نهاية الإحكام ج 1 ص 289 .
[ 3 ] بأبي بصير وهو يحيى بن أبي القاسم الواقفي على رأي العلَّامة وأثبتنا سابقا انه كان اماميا من أصحاب الاجماع وخبره في غاية الاعتبار والصحة ( راجع 2 : 395 ) .
[ 4 ] بعثمان بن عيسى وسماعة بن مهران الواقفيين الثقتين ( راجع 2 : 126 - 190 - 381 ) .
« 1 » التهذيب ج 2 ص 359 ح 1488 ، الكافي ج 3 ص 406 ح 9 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 254 ح 737 .