أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فيصلَّي فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن علم قبل أن يصلَّي فنسي وصلَّى فيه فعليه الإعادة . [ الحديث العاشر ]
« 1 » 10 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلَّي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه . [ الحديث الحادي عشر ]
« 2 » 11 - فأمّا ما رواه محمد بن الحسن ( 1 ) الصفّار عن محمد بن الحسين عن وهيب « 3 » بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل صلَّى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصّلاة إذا علم .
فالوجه في قوله عليه السّلام : علم به أو لم يعلم ، أن يكون المراد به في
شرح
شابههما على الاستحباب .
قوله : ( محمّد بن الحسن ) ( الحديث 639 )
( 1 ) مجهول [ 1 ] .
وتأويله ( طاب ثراه ) بعيد ، وما قدّمناه في التأويل هو الوجه .
هامش
[ 1 ] بأبي بصير المردّد بين الثقة وغيره مع عدم القرينة ، وقد فصّلنا القول فيه فراجع ( 2 : 396 ) .
« 1 » التهذيب ج 2 ص 254 ح 738 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 202 ح 792 .
« 3 » في نسختين ( وهب ) .