تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فيصلَّي فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن علم قبل أن يصلَّي فنسي وصلَّى فيه فعليه الإعادة . [ الحديث العاشر ] « 1 » 10 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلَّي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه . [ الحديث الحادي عشر ] « 2 » 11 - فأمّا ما رواه محمد بن الحسن ( 1 ) الصفّار عن محمد بن الحسين عن وهيب « 3 » بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل صلَّى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصّلاة إذا علم . فالوجه في قوله عليه السّلام : علم به أو لم يعلم ، أن يكون المراد به في
شرح
شابههما على الاستحباب . قوله : ( محمّد بن الحسن ) ( الحديث 639 ) ( 1 ) مجهول [ 1 ] . وتأويله ( طاب ثراه ) بعيد ، وما قدّمناه في التأويل هو الوجه .
هامش
[ 1 ] بأبي بصير المردّد بين الثقة وغيره مع عدم القرينة ، وقد فصّلنا القول فيه فراجع ( 2 : 396 ) . « 1 » التهذيب ج 2 ص 254 ح 738 . « 2 » التهذيب ج 1 ص 202 ح 792 . « 3 » في نسختين ( وهب ) .