تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلَّي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته . [ الحديث السادس ] « 1 » 6 - علي بن إبراهيم ( 1 ) عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل صلَّى في ثوب فيه نكتة جنابة ركعتين ثم علم ؟ قال : عليه أن يبتدئ الصّلاة قال : وسألته عن رجل يصلَّي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ؟ قال : قد مضت صلاته ولا شيء عليه .
شرح
خارجه ، واعترف بأنّه لولا الإجماع لما صار اليه . وذهب الشيخ ( قدّس اللَّه روحه ) في بعض أقواله إلى عدم وجوب الإعادة مطلقا [ 1 ] . فظهر أنّ في المسئلة أقوالا ثلاثة ومنشؤها إختلاف الأخبار ، وقضيّة الجمع بينها يقتضي المصير إلى القول الأخير ، وحمل ما دلّ ظاهرا على القولين الأوّلين على ضرب من الاستحباب . قوله : ( عليّ بن إبراهيم ) ( الحديث 634 ) ( 1 ) صحيح . وظاهر قوله : « ثمّ علم الخ » عدم العلم بسبق النجاسة بل تجدّد له العلم في أثناء الصلاة .
هامش
[ 1 ] حكاه في التذكرة ج 1 ص 97 . « 1 » التهذيب ج 2 ص 360 ح 1489 ، الكافي ج 3 ص 406 ح 10 .