تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
[ الحديث الثاني ] « 1 » 2 - وأخبرني الحسين ( 1 ) بن عبيد اللَّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصّلاة ، وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلَّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلَّى فلا يعيد الصّلاة . [ الحديث الثالث ] « 2 » 3 - وأخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 2 ) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفّار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد عن أبي الحلال عن عبد اللَّه بن
شرح
قوله : ( وأخبرني الحسين ) ( الحديث 610 ) ( 1 ) صحيح . ولعلّ الصواب : الحسن بن الحسين ، وهو اللؤلؤي . قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 611 ) ( 2 ) صحيح . وفي « التهذيب » عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم . وما تضمّنه من نفي البأس عن دم البراغيث وكونه طاهرا : ممّا لا خلاف فيه سوى ما يفهم من ظاهر الشيخ رحمه اللَّه في « النهاية » حيث أوجب إزالته وإزالة كلّ دم كالسمك
هامش
« 1 » التهذيب ج 1 ص 255 ح 739 . « 2 » التهذيب ج 1 ص 255 ح 740 .