تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
[ الحديث الرابع ] « 1 » 4 - وأخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام انهما قالا : لا بأس بأن يصلَّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النّضح فإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم . [ الحديث الخامس ] « 2 » 5 - فأمّا ما رواه معاوية ( 2 ) بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنىّ بن عبد السّلام
شرح
قوله : ( وأخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 612 ) ( 1 ) ضعيف [ 1 ] . والاحتمال الذي عرفته في الحديث السابق جار هنا . قوله : ( معاوية ) ( الحديث 613 ) ( 2 ) حسن [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] بل مرسل ، أما ضعفه فمن أجل علي بن حديد الذي ذكرناه سابقا ( راجع 2 : 124 ) وأما ارساله فمن أجل كلمة « بعض أصحابنا » في السند . [ 2 ] بمثنى بن عبد السلام ، وظاهر الشيخ [ رجال الشيخ ص 312 الرقم 521 من أصحاب الصادق عليه السّلام . ] والنجاشي [ رجال النجاشي ص 415 الرقم 1107 . ] كونه اماميا ، ويمكن درجه في الحسان باعتبار رواية الكشي : « سلام والمثنى بن الوليد ، والمثنى بن عبد السلام كلهم حنّاطون كوفيون لا بأس بهم » [ اختيار معرفة الرجال 2 : 629 الرقم 623 . ] . « 1 » التهذيب ج 1 ص 256 ح 742 . « 2 » التهذيب ج 1 ص 255 ح 741 .