وهو أكثر من مقدار الدرهم ، وضيّعت غسله ، وصلَّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلَّيت فيه .
شرح
والشيخ في بعض فتاويه على عدم وجوب الإعادة مطلقا [ 1 ] .
والأخبار متعارضة فيه ، والإعادة في الوقت ، وعدمها خارجه لا يخلو من وجه .
وقوله عليه السّلام : « ما لم يزد على مقدار الدرهم الخ »
( 1 ) ممّا يدلّ على عدم العفو عمّا زاد عن مقدار الدرهم من الدم ، ولا خلاف فيه كما لا خلاف في العفو عمّا نقص عنه وإنّما الخلاف فيما ساواه ، ومفهوما هذا والخبر الثاني متعارضان في الدلالة على حكمه ، والأصل يؤيّد الثاني [ 2 ] .
والأخبار على تكثّرها خالية من تقدير الدرهم وعمّا اشتهر بين الأصحاب من الوصف بالبغلي .
وقد قدّره بعضهم : بالعقد الأعلى من الإبهام [ 3 ] . وفي « المعتبر » : أنّه قريب من
هامش
[ 1 ] حكاه في التذكرة ج 1 ص 97 .
[ 2 ] اى أصل البراءة عن وجوب الإزالة أو أصالة الطهارة يؤيد العفو عن مقدار الدرهم ولا يخفى ما فيه .
[ 3 ] حكى ذلك عن ابن الجنيد كما في المختلف ص 59 س 31 ، والمعتبر ص 119 س 20 .