تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وهو أكثر من مقدار الدرهم ، وضيّعت غسله ، وصلَّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلَّيت فيه .
شرح
والشيخ في بعض فتاويه على عدم وجوب الإعادة مطلقا [ 1 ] . والأخبار متعارضة فيه ، والإعادة في الوقت ، وعدمها خارجه لا يخلو من وجه . وقوله عليه السّلام : « ما لم يزد على مقدار الدرهم الخ » ( 1 ) ممّا يدلّ على عدم العفو عمّا زاد عن مقدار الدرهم من الدم ، ولا خلاف فيه كما لا خلاف في العفو عمّا نقص عنه وإنّما الخلاف فيما ساواه ، ومفهوما هذا والخبر الثاني متعارضان في الدلالة على حكمه ، والأصل يؤيّد الثاني [ 2 ] . والأخبار على تكثّرها خالية من تقدير الدرهم وعمّا اشتهر بين الأصحاب من الوصف بالبغلي . وقد قدّره بعضهم : بالعقد الأعلى من الإبهام [ 3 ] . وفي « المعتبر » : أنّه قريب من
هامش
[ 1 ] حكاه في التذكرة ج 1 ص 97 . [ 2 ] اى أصل البراءة عن وجوب الإزالة أو أصالة الطهارة يؤيد العفو عن مقدار الدرهم ولا يخفى ما فيه . [ 3 ] حكى ذلك عن ابن الجنيد كما في المختلف ص 59 س 31 ، والمعتبر ص 119 س 20 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 442 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام