106 - باب المقدار الذي يجب ازالته من الدم وما لا يجب
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ؟ قال : إن رأيت وعليك ثوب ( 2 ) غيره
شرح
106 - ( باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم وما لا يجب )
قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 609 )
( 1 ) حسن [ 1 ] .
ولا يضرّ عدم إسناد الراوي - وهو محمّد بن مسلم - إلى إمام ، لأنّ عدالته يقتضي إخباره عن الإمام عليه السّلام .
وقوله عليه السّلام : « إن رأيت وعليك ثوب الخ »
( 2 ) : شامل لناسي النجاسة وقد علم بها وللجاهل بها ، وهو حكم مشهور بينهم ، وقد خالف فيه صاحب « المعتبر » فأوجب استيناف الصلاة على الجاهل بناء على وجوب الإعادة في الوقت عليه [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] بإبراهيم بن هاشم القمي ( راجع 2 : 173 ) .
[ 2 ] انظر المعتبر ص 123 س 8 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 254 ح 736 ، الكافي ج 3 ص 59 ح 3 ، الفقيه ج 1 ص 249 ح 757 .