فاطرحه وصلّ ، فإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ( 1 ) ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وان كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته ( 2 )
شرح
وهو كما ترى فإنّ حكم أبعاض الصلاة مغاير لحكم مجموعها في موارد كثيرة ، وما يتراءى من دلالة بعض الأخبار [ 1 ] عليه يمكن حمله على الاستحباب .
قوله عليه السّلام : ( فامض في صلاتك )
( 1 ) : صريح فيما هو الأقوى من الصلاة في الثوب النجس حال الضرورة .
وقوله عليه السّلام : « فإن كنت قد رأيته الخ »
( 2 ) دليل على ما هو المشهور بل المجمع عليه من وجوب الإعادة على الناسي في الوقت وخارجه ، وادّعى ابن إدريس رحمه اللَّه عليه الإجماع وقال : لولاه لما صار إليه [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] كما في رواية أبي بصير الآتية في الباب 109 بالرقم 634 .
[ 2 ] انظر السرائر ص 58 س 18 وراجع ص 37 س 7 وص 52 س 15 حيث قال : بغير خلاف في الموردين الأخيرين ، وصاحب الحدائق لم يعثر على الاجماع في السرائر في المورد الأوّل فاستبعد ما نقله صاحب المدارك عنه من الاجماع ، راجع الحدائق ج 5 ص 418 .