[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : ان عرفت مكانه فاغسله ، فان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله . [ الحديث الثالث ]
« 2 » 3 - عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به ؟ قال : يغسله ولا يتوضأ .
فالوجه في قوله يغسله : ضرب من الاستحباب ، وقد استوفينا ما يتعلَّق بهذا الباب في الكتاب الكبير ، وفيما ذكرناه ههنا وفيما تقدّم من الكتاب كفاية ان شاء اللَّه ، وقد روى هذا الراوي بعينه ما ذكرناه . [ الحديث الرابع ]
« 3 » 4 - روى أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس به ، فلمّا رددنا عليه قال ينضحه « 4 » .
هامش
« 1 » التهذيب ج 1 ص 253 ح 731 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 253 ح 732 .
« 3 » التهذيب ج 1 ص 253 ح 733 .
« 4 » وفي التهذيب : ( تنضحه بالماء ) .