105 - باب المذي يصيب الثوب أو الجسد
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة ، وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد .
شرح
105 - ( باب المذي يصيب الثوب أو الجسد )
قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 605 )
( 1 ) صحيح .
وما تضمّنه الحديث الثاني من الأمر بغسله لم يقل به سوى ابن الجنيد رحمه اللَّه فإنّه قال : ما كان من المذي ناقضا طهارة الإنسان غسل منه الثوب والجسد ، ولو غسل من جميعه كان أحوط ، وجعل المذي الناقض ما خرج عقيب شهوة لا ما كان من الخلقة [ 1 ] .
والأولى حمل هذه الأخبار على التقيّة ، فإنّ نجاسة المذي هو المذهب المنصور بين الجمهور [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] حكاه عنه في المختلف ص 57 س 16 .
[ 2 ] ادّعى اتفاق العلماء عليها في نيل الأوطار ج 1 ص 67 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 253 ح 734 .