[ الحديث الثالث ]
« 1 » 3 - ما رواه أحمد ( 1 ) بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصبيّ يبول على الثوب ؟ قال : تصبّ عليه الماء قليلا ثمّ تعصره . [ الحديث الرابع ]
« 2 » 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه قال اغسل الثوب كلَّه .
فلا ينافي ما قدّمناه لأنّه يحتمل أن يكون أراد بقوله اغسله ، صبّ عليه الماء ، ويجوز أن يكون أراد بول من أكل الطعام .
شرح
قوله : ( أحمد ) ( الحديث 603 )
( 1 ) صحيح . وما بعده ( الحديث 604 ) موثّق [ 1 ] .
وقد تعرّض ( طاب ثراه ) لتوجيه الحديث الأخير ، وأمّا الحديث الأوّل فهو صريح في الغسل إلا أن يكون التغميز داخلا في مفهوم الغسل ، وحمله على الاستحباب ممكن .
هامش
[ 1 ] بعثمان بن عيسى الرواسي وسماعة بن مهران الواقفيين الثقتين وقد سبق التحقيق فيهما ( راجع 2 : 126 - 190 - 381 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 249 ح 714 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 251 ح 723 .