فلا ينافي الخبر الأول لأنّ الخبر الأول إنّما نفى غسل الثوب منه كما يغسل من بول الرجل أو بوله بعد أن يأكل الطعام ، ولم ينف أن يصبّ الماء عليه ، وليس كذلك حكم بول الجارية ، لأنّ بولها لابد من غسله ، ويكون قوله : الغلام وو الجارية شرع ( 1 ) سواء معناه بعد أكل الطعام ، ويدلّ على ذلك أيضا .
شرح
بمرّة واحدة في الغسل من البول [ 1 ] ، لأنّ ( من أكل ) شامل للبالغ وغيره ، فتحمل الأخبار الواردة بتعدّد الغسل على الاستحباب .
وفي قوله : « شرع »
( 1 ) - بفتح الشين وسكون الراء - مفسّرا بقوله : « سواء » دلالة على ما صار إليه عليّ بن بابويه من المساواة بين بول الصبي والصبيّة في الاكتفاء بالصبّ [ 2 ] ، والمشهور وجوب الغسل من بول الصبيّة تعويلا على الخبر الأوّل ، وهو لا يقوم بمعارضة هذا الخبر .
وحمل التسوية على التسوية في النجاسة لا في حكم الإزالة كما قاله في « المعتبر » [ 3 ] بعيد كبعد ما ذكره الشيخ رحمه اللَّه هنا .
هامش
[ 1 ] انظر المنتهى ج 1 ص 175 س 18 ، والقواعد ص 8 ، والمختلف ص 64 س 24 .
[ 2 ] حكاه عنه في المعتبر ص 121 س 22 .
[ 3 ] انظر المعتبر ص 121 س 23 .