[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - فأمّا ما رواه محمد بن يعقوب ( 1 ) عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بول الصّبي قال : تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل ( 2 ) فاغسله ( 3 ) غسلا والغلام والجارية شرع سواء .
شرح
والضعف ، فجاز أن يكون بول الرضيع ضعيف النجاسة فاكتفي فيه بالصبّ دون بول البالغ [ 1 ] .
قوله : ( محمّد بن يعقوب ) ( الحديث 602 )
( 1 ) حسن [ 2 ] .
وقد اعتمد عليه أكثر أصحابنا في الاكتفاء بصبّ الماء في بول الرضيع من دون العصر .
وفي قوله عليه السّلام : « فإن كان قد أكل »
( 2 ) إشعار بردّ ما نقل عن ابن إدريس رحمه اللَّه من أنّ مناط الحكم في الرضيع عدم مضيّ الحولين لا الأكل ونحوه [ 3 ] .
وفي إطلاق قوله عليه السّلام : « فاغسله »
( 3 ) دلالة على ما ذهب إليه العلَّامة رحمه اللَّه من الاكتفاء
هامش
[ 1 ] انظر المختلف ص 56 س 33 .
[ 2 ] برواية إبراهيم بن هاشم المراد من ( أبيه ) وقد حققناه سابقا ( راجع 2 : 173 ) .
[ 3 ] نقله عنه في المنتهى ج 1 ص 176 س 30 ، وراجع السرائر ص 38 س 6 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 249 ح 716 ، الكافي ج 3 ص 56 ح 6 .