تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
[ الحديث الثاني ] « 1 » 2 - فأمّا ما رواه محمد بن يعقوب ( 1 ) عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بول الصّبي قال : تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل ( 2 ) فاغسله ( 3 ) غسلا والغلام والجارية شرع سواء .
شرح
والضعف ، فجاز أن يكون بول الرضيع ضعيف النجاسة فاكتفي فيه بالصبّ دون بول البالغ [ 1 ] . قوله : ( محمّد بن يعقوب ) ( الحديث 602 ) ( 1 ) حسن [ 2 ] . وقد اعتمد عليه أكثر أصحابنا في الاكتفاء بصبّ الماء في بول الرضيع من دون العصر . وفي قوله عليه السّلام : « فإن كان قد أكل » ( 2 ) إشعار بردّ ما نقل عن ابن إدريس رحمه اللَّه من أنّ مناط الحكم في الرضيع عدم مضيّ الحولين لا الأكل ونحوه [ 3 ] . وفي إطلاق قوله عليه السّلام : « فاغسله » ( 3 ) دلالة على ما ذهب إليه العلَّامة رحمه اللَّه من الاكتفاء
هامش
[ 1 ] انظر المختلف ص 56 س 33 . [ 2 ] برواية إبراهيم بن هاشم المراد من ( أبيه ) وقد حققناه سابقا ( راجع 2 : 173 ) . [ 3 ] نقله عنه في المنتهى ج 1 ص 176 س 30 ، وراجع السرائر ص 38 س 6 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 249 ح 716 ، الكافي ج 3 ص 56 ح 6 .