أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات
104 - باب بول الصبي
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - الحسين ( 1 ) بن عبيد اللَّه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السّكوني عن جعفر عن أبيه أنّ عليا عليه السّلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ،
شرح
104 - ( باب بول الصبيّ )
قوله : ( أخبرني الحسين ) ( الحديث 601 )
( 1 ) ضعيف [ 1 ] .
وما تضمّنه من وجوب غسل الثوب من بول الصبيّة وعدم الاكتفاء بالصبّ : هو المشهور بين الأصحاب .
هامش
[ 1 ] بالسكوني وهو إسماعيل بن زياد ( راجع ح 254 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 250 ح 718 ، الفقيه ج 1 ص 68 ح 157 .