تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
[ الحديث الثامن ] « 1 » 8 - الحسين ( 1 ) بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التيمم ؟ فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال : هذا التيمّم
شرح
الصحيحة ، لأنّ الاقتصار في الجواب الواقع في الأخبار على ذكر أحد الفردين عند السؤال عن التناول [ المتناول ] لهما فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة . وقد تحقّقت أيضا أنّ المرّة الواحدة قد وردت في تيمّم الجنابة في روايات كثيرة . قوله : ( الحسين ) ( الحديث 600 ) ( 1 ) صحيح . وفي دلالته على التفصيل المذكور ما عرفت . ( نعم ) فيه دلالة على ما نقلنا عن عليّ بن بابويه [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] من وجوب ثلاث ضربات راجع الحديث الرقم 598 ص 428 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 210 ح 612 .