تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
[ الحديث السابع ] « 1 » 7 - ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له كيف التيمم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء ، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا .
شرح
( وثالثها ) ما ذهب إليه عليّ بن بابويه رحمه اللَّه من وجوب ثلاث ضربات : واحدة للوجه ، وواحدة لليمنى ، والثالثة لليسرى [ 1 ] . والجمع بين الأخبار يقتضي المصير إلى وجوب المرّة الواحدة في الجميع وحمل المرّتين إمّا على الاستحباب أو على التقيّة ، فإنّه المذهب المشهور بين الجمهور ، وقد نسبوا القول بالضربة الواحدة إلى أمير المؤمنين عليه السّلام [ 2 ] . قوله : ( الحسين ) ( الحديث 599 ) ( 1 ) صحيح .
هامش
[ 1 ] حكاه الشهيد في الذكرى ص 108 س 13 ، وصاحب المدارك فيها ج 2 ص 230 عن رسالته ولكن المحقق في المعتبر ص 107 ، والعلامة في المختلف ص 50 حكيا عنه القول بالمرّتين ونقل في المعتبر القول بثلاث مرّات عن قوم منا . [ 2 ] كما في ملاذ الأخيار ج 2 ص 194 ، وبحار الأنوار ج 78 ص 150 - 151 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 210 ح 611 .