مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة . ( 1 ) [ الحديث الرابع ]
« 1 » 4 - أحمد ( 2 ) بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التيمم ؟ فقال : انّ عمارا أصابته جنابة فتمعّك « 2 » كما تتمعّك الدابة ، فقال له رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : وهو يهزأ ( 3 ) به ، يا عمّار تمعّكت
شرح
باليدين ، بل يمكن أن يقال إنّ استحباب النفض دليل على إشتراط العلوق كما قيل [ 1 ] .
وقوله : « مرّة واحدة »
( 1 ) متعلَّق بالمسح ، يعني أنّه لم يكرّر المسح كالغسل بالماء .
وتعلَّقه بالضرب - كما قيل - بعيد [ 2 ] .
قوله : ( أحمد ) ( الحديث 591 )
( 2 ) صحيح .
والتمعك التمرغ والتقلَّب في التراب . ووجه توهّمه أنّه عمل بالقياس كما قاله بعض الجمهور ، وذلك أنّه يجب وصول الماء في الغسل إلى كلّ البدن ، والتراب بدل عن الماء ، فيكون مثله في الحكم [ 3 ] .
والهزء
( 3 ) : السخريّة ، والمراد به هنا نوع من المزاح والمطائبة الناشي من المحبّة
هامش
[ 1 ] حكاه في الحبل المتين ص 89 ووافقه في ذلك ، وراجع الحدائق ج 4 ص 335 .
[ 2 ] راجع ملاذ الأخيار ج 2 ص 186 .
[ 3 ] راجع فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج 1 ص 352 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 207 ح 598 ، الكافي ج 3 ص 62 ح 4 .
« 2 » أي تمرّغ .