[ الحديث الخامس ]
« 1 » 5 - فأمّا ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته كيف التيمم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين .
شرح
وقد استدلّ بهذا الحديث على الاكتفاء بالضربة الواحدة إذا كان بدلا عن الغسل ، فإنّ عمّارا أصابته جنابة [ 1 ] . وقال العلَّامة في « المختلف » : لا دلالة فيه على أنّ التيمّم الذي وصفه الإمام عليه السّلام بدل عن الوضوء أو الغسل وذكر قصّة عمّار لا تدلّ على شيء ، لاحتمال ذكر القصّة ، ثمّ سئل عليه السّلام عن كيفيّة التيمّم مطلقا أو عن كيفيّة التيمّم الَّذي هو بدل من الوضوء [ 2 ] .
ولا يخفى ما فيه من التكلَّف مع أنّ هذه الرواية في « الفقيه » صريحة بكون التيمّم بدلا عن الجنابة وفي وحدة الضرب أيضا [ 3 ] .
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 592 )
( 1 ) موثّق [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] راجع الأربعين حديثا ص 158 ، والحبل المتين ص 86 س 8 .
[ 2 ] انظر المختلف ص 51 س 13 .
[ 3 ] راجع الفقيه ج 1 ص 104 ح 213 .
[ 4 ] بعثمان بن عيسى وسماعة بن مهران الواقفيين الثقتين اللذين مضى ذكرهما في ( ج 2 ص 126 - 190 - 381 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 208 ح 602 .