[ الحديث الثالث ]
« 1 » 3 - الحسين ( 1 ) بن سعيد عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه السّلام عن التيمّم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ( 2 ) ثم
شرح
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 590 )
( 1 ) موثّق [ 1 ] .
ومن قوله : ( فنفضها )
( 2 ) استدلّ على ما هو المشهور : من استحباب النفض وعدم إشتراط علوق شيء من التراب ، لأنّه لو كان معتبرا لما فعل عليه السّلام ما هو عرضة لزواله .
وقد تحقّقت سابقا أنّ الشيخ أحمد بن الجنيد ( قدّس اللَّه روحه ) ذهب إلى إشتراط علوق شيء من التراب ، وأنّ المسح به واجب استنادا إلى قوله تعالى * ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ مِنْه ) * [ 2 ] وقد فسّره الصادق عليه السّلام في صحيحة زرارة بما يدلّ صريحا على كلامه [ 3 ] .
وأمّا النفض فقد قال شيخنا الزاهد الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي ( طاب ثراه ) :
إن النفض لتقليل ما عساه أن يصير موجبا لتشويه الخلقة من الأجزاء الكثيرة اللاصقة
هامش
[ 1 ] بعبد اللَّه بن بكير الفطحي الثقة حققناه سابقا ( راجع 2 : 155 ) .
[ 2 ] المائدة 5 : 6 .
[ 3 ] راجع كشف الأسرار ج 2 ص 434 ذيل الحديث بالرقم 186 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 207 ح 601 ، الكافي ج 3 ص 61 ح 1 .