ثم مسح كفيه ( 1 ) إحداهما على ظهر الأخرى
شرح
قال في « المعتبر » : « والجواب الحقّ العمل بالخبرين ، فيكون مخيّرا بين مسح الوجه وبعضه ( انتهى ) » [ 1 ] .
والأولى حمل ما دلّ على الإستيعاب على التقيّة ، فإنّه المذهب المعروف بين الجمهور [ 2 ] .
وقوله : « ثمّ مسح كفّيه الخ »
( 1 ) ممّا يدل على أنّ محلّ المسح هو الظهر دون البطن ، والاحتياط يقتضي استيعابهما معا وإن كان خلاف المشهور .
( نعم ) من قال منّا باستيعاب اليدين كالغسل [ 3 ] قال به كما لا يخفى .
هامش
[ 1 ] المعتبر ص 107 س 4 .
[ 2 ] حكاه عنهم في المنتهى ج 1 ص 145 س 27 .
[ 3 ] حكى ذلك عن علي بن بابويه ، راجع المنتهى ج 1 ص 146 س 20 ، والمعتبر ص 107 س 6 .