فمسح بها وجهه ( 1 )
شرح
وقد استدلّ به على ما ذهب إليه المرتضى رحمه اللَّه من جواز التيمّم بغبار الثوب ونحوه مع التمكن من التراب [ 1 ] . وفيه ما لا يخفى لأنّ الغرض تعليم الكيفيّة ، لا بيان المتيمّم به [ 2 ] .
وقوله : ( فمسح بهما وجهه )
( 1 ) ممّا يدلّ على مذهب الصدوق ( طاب ثراه ) من وجوب استيعاب مسح الوجه كالغسل [ 3 ] .
قال في « المدارك » بعد أن ذكر الروايات الدالَّة على مسح الوجه : « وبهذه الروايات أخذ عليّ بن بابويه ، ويمكن الجواب بالحمل على الاستحباب ، أو على أنّ المراد بالوجه مسح بعضه » [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] راجع جمل العلم والعمل ص 23 ( رسائل الشريف المرتضى ج 3 ) .
[ 2 ] كما في الحبل المتين ص 89 .
[ 3 ] حكاه عنه في المختلف ص 50 س 3 ( والمراد من الصدوق هو علي بن بابويه لا ابنه محمد صاحب « من لا يحضره الفقيه » ) .
[ 4 ] مدارك الأحكام ج 2 ص 221 .