تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على ضرب من التقية ، لأنّه موافق لمذاهب العامة ، وقد قيل في تأويله انّ المراد به الحكم لا الفعل ، لأنّه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء .
شرح
وما تضمّنه من غسل الذراعين إلى المرفقين قال به عليّ بن بابويه [ 1 ] . وما ذكره رحمه اللَّه من الحمل على التقيّة جيّد ، فإنّهم قاسوه على الوضوء بل أوجب الزهري منهم المسح من المنكبين [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] حكاه عنه في المختلف ص 50 س 3 . [ 2 ] حكاه عنه في نيل الأوطار ج 1 ص 310 ذيل الحديث 2 .