[ الحديث الثالث ]
« 1 » 3 - فأمّا ما رواه علي بن الحسن ( 1 ) عن علي بن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتى تغتسل ، قال :
وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل . [ الحديث الرابع ]
« 2 » 4 - وعنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : له المرأة تحرم
شرح
* ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) * [ 1 ] : أي فإذا غسلن فروجهن ، وليس تنزيل الأخبار المتضمّنة للنهي عن الوطي قبل الغسل على الكراهة بأولى من تنزيلها على عدم حصول الشرط ( انتهى ) . [ 2 ] ولا ريب أنّ ما ذكره هو الأحوط ، وأمّا الوجوب فلا .
قوله : ( علي بن الحسن ) ( الحديث 465 )
( 1 ) موثّق [ 3 ] ، وما بعده ( الحديث 466 ) مثله [ 4 ] والثالث ( الحديث 467 ) مرسل ، والرابع ( الحديث 468 ) صحيح .
هامش
[ 1 ] البقرة 2 : 222 .
[ 2 ] الحبل المتين ص 51 .
[ 3 ] بعلي بن الحسن بن علي بن فضّال الفطحي ، ومضى ذكره سابقا ( 2 : 169 ) .
[ 4 ] بعلي بن الحسن المذكور .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 166 ح 478 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 167 ح 479 .