81 - باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها الحيض قبل أن تغتسل أم لا ؟
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني أحمد بن عبدون ( 1 ) عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال قال : حدثني أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها فقال : ان أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسّها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل .
شرح
81 - ( باب الرجل هل يجوز له وطي المرأة )
إلى قوله : ( أخبرني أحمد بن عبدون ) ( الحديث 463 )
( 1 ) مجهول [ 1 ] وما بعده ( الحديث 464 ) مثله [ 2 ] إلا أنّ الرواية الأولى قد رواها في « الكافي » بطريق صحيح في كتاب النكاح [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] بعلي بن محمّد بن الزبير وقد مضى ذكره ( راجع 2 : 167 ) .
[ 2 ] بمحمد وأحمد ابني الحسن .
[ 3 ] الكافي ج 5 ص 539 ح 1 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 166 ح 475 و 477 ، الكافي ج 5 ص 539 ح 1 .