تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
[ الحديث الثاني ] « 1 » 2 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللَّه بن بكير قال : في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنّها تنتظر بالصّلاة فلا تصلَّي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعل المستحاضة ، ثم صلَّت فمكثت تصلَّي بقية شهرها ، ثم تترك الصّلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصّلاة وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام ، فان دام عليها الحيض صلَّت في وقت الصّلاة التي صلَّت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض .
شرح
الأوّل عشرة . وقول ابن بكير جاز أن يكون إشارة إلى الحكمين جميعا ، وإلى الأخذ فقط وجاز إلى الأخير من غير اعتبار نفي الزائد ، هذا مع عدم النساء أوكنّ مختلفات ، ( انتهى ) [ 1 ] . ( أقول ) : هذا حكم المبتدأة ، وذكر الأصحاب ( رضوان اللَّه عليهم ) أنّ حكمها الرجوع إلى التمييز ، فإن فقد فإلى نسائها ، فإن فقد فإلى الروايات ، وقد وقع الاختلاف في تقديرها .
هامش
[ 1 ] حكاه في مناهج الأخبار ج 1 ص 170 عن فوائد ولد الشهيد الثاني على الكتاب . « 1 » التهذيب ج 1 ص 400 ح 1251 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 293 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام