عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل .
فالوجه في هذه الأخبار : أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر ، والأولة على الجواز ، يدلّ على ذلك : [ الحديث الخامس ]
« 1 » 5 - ما أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان عن عبد اللَّه بن المغيرة عمن سمع عن العبد الصالح عليه السّلام في المرأة إذا طهرت من الحيض فلم تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا بأس به وقال تمسّ الماء أحبّ إلي . [ الحديث السادس ]
« 2 » 6 - وعنه عن أيوب بن نوح « عن أحمد » [ 1 ] عن محمد بن أبي حمزة [ 2 ] عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس وبعد الغسل أحب إليّ . [ 3 ]
هامش
[ 1 ] زيادة في بعض النسخ .
[ 2 ] في نسخة : عن أيوب بن نوح ومحمّد بن أبي حمزة .
[ 3 ] وأخرج الكليني هذا الحديث في الكافي بسند آخر وفيه ( والغسل أحب اليّ ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 167 ح 480 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 167 ح 481 ، الكافي ج 5 ص 539 ح 2 .