تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
[ الحديث الثاني ] « 1 » 2 - وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن « بن فضّال » « 2 » عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء .
شرح
وقد استدلّ بهما على ما هو المشهور : من جواز وطي الحائض بعد طهرها وقبل الغسل وعليه أكثر الأصحاب ، ولم يشترطوا في إباحة الوطي سوى النقاء ، وحملوا ما سيأتي من الأخبار على الكراهة . وذهب الصدوق رحمه اللَّه إلى تحريم الوطي قبل الغسل إلا بشرط أن يكون الرجل شبقا - بالتحريك - أي شديد الميل إلى الجماع - وبشرط أن تغسل فرجها [ 1 ] . وهذا الحديث يدلّ عليه ، والأولى حمله على الاستحباب أيضا . وفي مجمع البيان : أنّ حلّ وطيها مشروط بأن تتوضّأ أو تغسل فرجها ، بل ظاهر كلامه يعطي أنّ هذا هو المذهب المعروف بين أصحابنا . [ 2 ] قال في « الحبل المتين » بعد نقل هذا الكلام : ولم أظفر في الأخبار بما يدلّ عليه ، وما ذهب إليه الصدوق رحمه اللَّه ليس بذلك البعيد ، والحديث الصحيح صريح في إشتراط الأمرين اللذين ذكرهما ( طاب ثراه ) ويؤيّده قول بعض المفسّرين في قوله تعالى :
هامش
[ 1 ] انظر الفقيه ج 1 ص 95 . [ 2 ] راجع مجمع البيان ج 1 ص 320 سورة البقرة : 222 طبع تهران ، ذيل تفسير الآية 222 « 1 » التهذيب ج 1 ص 166 ح 476 . « 2 » زيادة في بعض النسخ .