تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

82 - باب المرأة ترى الدم أول مرة ويستمرّ بها

[ الحديث الأول ] « 1 » 1 - أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصّلاة عشرة أيام ثم تصلَّي عشرين يوما ، فان استمرّ بها الدّم بعد ذلك تركت الصّلاة ثلاثة أيام وصلَّت سبعة وعشرين يوما قال : الحسن بن علي وقال : ابن بكير هذا ممّا لا يجدون منه بدّا .
شرح
82 - ( باب المرأة ترى ) إلى قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 469 ) ( 1 ) موثّق ، [ 1 ] والثاني ( الحديث 470 ) مجهول . [ 2 ] قال الفاضل المحشّي ( طاب ثراه ) بعد هذين الخبرين : هذا إذا جاء على وجه يحكم بكونه حيضا ودام ، وإلا احتمل أن تستظهر بيوم أو يومين فتحتاط للصلاة في الأوّل ، وفي الشهر الثاني تترك الصلاة ثلاثة لا أكثر احتياطا لها ، حيث انّ تركها في
هامش
[ 1 ] بعبد اللَّه بن بكير الفطحي الثقة وذكرناه سابقا ( 2 : 155 ) . [ 2 ] بمحمّد وأحمد ابني الحسن . « 1 » التهذيب ج 1 ص 381 ح 1182 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 292 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام