[ الحديث الثالث ]
« 1 » 3 - وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن عبد اللَّه بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدّق على مسكين بقدر شبعه .
شرح
وأما إجماع المرتضى رحمه اللَّه فقد ردّه في « المعتبر » حيث قال : وأمّا احتجاج الشيخ رحمه اللَّه وعلم الهدى الإجماع فلا نعلمه ، وكيف يتحقق الإجماع فيما يتحقق فيه الخلاف ولو قال : المخالف معلوم ، قلنا : لا نعلم أنّه لا مخالف غيره ، ومع الاحتمال لا يبقى وثوق بأنّ الحق في خلافه ( انتهى ) . [ 1 ] ونسب إلى الرّاوندي أنّه جمع بين أخبار هذا الباب بوجهين .
( الأوّل ) حمل هذه الأخبار المشتملة على الكفّارة على غير المضطرّ ، وما سيأتي على غيره .
( الثاني ) حمل هذه الأخبار على غير الشاب ، وما سيأتي من عدم وجوب الكفّارة على الشاب . [ 2 ]
هامش
[ 1 ] انظر المعتبر ص 61 س 3 ، وراجع في استدلال الشيخ بالاجماع إلى كتاب الخلاف ص 38 مسألة 1 ( كتاب الحيض ) .
[ 2 ] ذكره الشهيد في الذكرى ص 34 س 32 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 163 ح 469 .