تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

80 - باب ما يجب على من وطئ امرأة حائضا من الكفارة

[ الحديث الأول ] « 1 » 1 - أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشّا عن عبد اللَّه بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال : سألته عمن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال : يتصدّق بدينار ويستغفر اللَّه تعالى .
شرح
80 - ( باب ما يجب على من وطئ امرأة حائضا من الكفّارة ) قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 455 ) ( 1 ) مجهول ، والثاني ( الحديث 456 ) والثالث ( الحديث 457 ) كذلك [ 1 ] والرابع ( الحديث 458 ) موثّق . [ 2 ] وقد استدلّ بهذه الأخبار على ما هو المشهور : من وجوب الكفّارة بوطي الحائض على التفصيل الآتي في رواية داود بن فرقد [ 3 ] وادّعى المرتضى رحمه اللَّه عليه
هامش
[ 1 ] الحديث ( 455 ) مجهول بأحمد بن محمد كما مضى في ح ( 410 ) والحديث ( 456 ) مجهول بعلي بن محمّد بن الزبير كما مضى في ح ( 30 ) الجزء ( 2 ) والحديث ( 457 ) مجهول لأنه لم يذكر فيه اسم المعصوم عليه السّلام . [ 2 ] بأبان وقد مضى ذكره ( راجع ح 84 - 278 ) . [ 3 ] يأتي هذا الحديث بالرقم ( 459 ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 163 ح 467 .