[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد اللَّه ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به .
شرح
الإجماع ، [ 1 ] والشيخ رحمه اللَّه في « النهاية » وجماعة على الاستحباب . [ 2 ] واختلاف الروايات في تعيين الكفّارة ، وعدم التعرض لها في البعض الآخر : ممّا يقوّي هذا القول ، ويمكن حمل هذه الأخبار على التقيّة ، فإنّ القول بالكفّارة مشهور بينهم ، وإن اختلفوا في الوجوب والاستحباب .
وإذا قلنا : بالاستحباب ينبغي القول باستحباب كلَّما ورد : من إطعام المسكين الواحد ، والعشرة ، والدينار وغيره ، لا كما يقول من قال : « بالاستحباب » من خصوص الدينار ونصفه وربعه ، وإلى ما قلنا ذهب الفاضل الأردبيلي قدّس سرّه في شرح الإرشاد وحمل ما ذكر من الأخبار على أنّها مستحبّ في مستحبّ . [ 3 ]
هامش
[ 1 ] الانتصار ص 99 س 27 ( الجوامع الفقهية ) .
[ 2 ] النهاية ص 22 س 7 ( الجوامع الفقهية ) ، والمعتبر ص 61 س 26 ، ونهاية الإحكام ج 1 ص 121 .
[ 3 ] مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 152 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 163 ح 468 .