[ الحديث الرابع ]
« 1 » 4 - وأخبرني الشيخ رحمه اللَّه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان عن عبد الكريم بن عمرو قال : سألت
شرح
والأخبار لا تدلّ عليهما بوجه .
وأمّا الصدوق ( طاب ثراه ) فقد قدّر الكفارة بشبع مسكين كما في رواية الحلبي ، وكأنّه حمل الزائد على الاستحباب . [ 1 ] وأمّا تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطي فقد قيل به مطلقا ، وقيل به إن وقع في وقت الاختلاف ، وقيل بعدم التكرار مطلقا ، إلا مع سبق التكفير عن الأوّل . ولا يخفى أنّ هذه الأخبار إنّما تدلّ على القول الأوّل ، لمكان الإطلاق .
ويستفاد من قوله عليه السّلام في رواية الحلبي : « من أتى حائضا » [ 2 ] تناول الزوجة والأمة والأجنبيّة المزنيّ بها ، فقول بعض الأصحاب بتخصيص وجوب الكفّارة بالزوجة نظرا إلى عدم النص في غيرها غير جيّد ، لأنّ تعليق الحكم على المطلق من غير تقييد يصيره بمنزلة العامّ .
هامش
[ 1 ] انظر المقنع ص 5 س 23 . وقد مرّت رواية الحلبي بالرقم 457 .
[ 2 ] قد مرّت الرواية بالرقم 456 وهي رواية أبي بصير لا الحلبي .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 164 ح 470 .